مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 23 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 346

هذا ولا بد لنا من العودة لتذكير القارئ الكريم بلزوم مراجعة ما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب ، في فصل : «حتى المدينة ..» للاطلاع على المزيد مما قد يكون من المفيد الإطلاع عليه.

متعة النساء عام الفتح :

قال الحلبي الشافعي : وحلل المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها.

ففي صحيح مسلم ، عن بعض الصحابة : «لما أذن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في المتعة خرجت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة غيطاء».

وفي لفظ : «مثل البكرة العنطنطة ، فعرضنا عليها أنفسنا. فقلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟

فقالت : ما تدفعان؟

قلنا : بردينا».

وفي لفظ : «رداءينا».

فجعلت تنظر ، فتراني أجمل من صاحبي ، وترى برد صاحبي أحسن من بردي ، فإذا نظرت إليّ أعجبتها ، وإذا نظرت إلى برد صاحبي أعجبها ، فقالت : أنت وبردك تكفيني ، فكنت معها ثلاثا».

والحاصل : أن نكاح المتعة كان مباحا ، ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة.

وكان فيه خلاف في الصدر الأول ، ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه ، وعدم جوازه.

الصفحة 170 من 346