بصدد الحديث عنها ، فراجعها فيما تقدم.
2 قد صرحت النصوص الكثيرة أيضا : بأن دية الكافر هي نصف دية المسلم (1).
__________________
ص 404 وج 10 ص 99 والمصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 363 ج 6 ص 363 و 364 والسنن الكبرى للنسائي ج 4 ص 220 ومسند ابي يعلى ج 1 ص 351 وج 8 ص 197 والمنتقى من السنن المسندة ص 201 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 192 و 196 والأحاديث الطوال ص 150 والمعجم الأوسط ج 3 ص 81 وسنن الدارقطني ج 3 ص 99 ومعرفة السنن والآثار ج 6 ص 151 وج 7 ص 38 والفايق في غريب الحديث ج 3 ص 158 وشرح النهج للمعتزلي ج 17 ص 281 ونصب الراية ج 4 ص 246 وج 6 ص 329 والجامع الصغير ج 2 ص 758 وكنز العمال ج 1 ص 98 و 99 و 375 وج 5 ص 847 وج 15 ص 6 وفيض القدير ج 6 ص 58 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 173 وتفسير الثعلبى ج 2 ص 54 وأحكام القرآن لابن عربي ج 2 ص 129 والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 247 وج 6 ص 191 وج 7 ص 134 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 215 وج 2 ص 59 وتفسير الآلوسي ج 6 ص 191 والأحكام لابن حزم ج 5 ص 641 والأحكام للآمدي ج 2 ص 258 والطبقات الكبرى ج 1 ص 486 وسير أعلام النبلاء ج 8 ص 41 وميزان الإعتدال ج 3 ص 148 وتاريخ الإسلام ج 9 ص 390 والبداية والنهاية ج 7 ص 297 و 298 وإمتاع ألأسماع ج 1 ص 393 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 243 وج 9 ص 212 والسيرة الحلبية ج 3 ص 49 وغريب الحديث ج 2 ص 102 و 106 و 107 والنهاية في غريب الحديث ج 3 ص 325 ولسان العرب ج 3 ص 312.
(1) الديات لأبي عاصم ص 51 وسنن النسائي ج 8 ص 45 والجامع الصحيح للترمذي ج 4 ص 18 وأمالي الطوسي ص 263 والبحار ج 93 ص 81 وج 97




