مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 23 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 346

وقد أشرنا إلى بعض الكلام حول هذا الأمر فلا داعي للإعادة.

دية القتيل المشرك :

وتقدم : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ودى قتيل خزاعة ولم يكن مسلما بماءة ناقة.

وأنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد حكم : أن من قتل قتيلا فعليه مئة كاملة ، وإن شاؤوا فقتله.

وظاهر الكلام : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يتحدث حتى عما لو كان المقتول غير مسلم.

مع أن الصحيح الثابت هو : أن المسلم لا يقتل بغير المسلم .. بل يعطى : نصف الدية ، ولا يعطى الدية كاملة.

ولعل الأقرب إلى الصحة والإعتبار هو ما ذكروه : من أن خطبة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة ، وكان له عهد ، فخطب النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فقال : «لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به» (1).

وقال : «لا يقتل مؤمن بكافر» (2).

__________________

(1) المجموع للنووي ج 18 ص 356 ونيل الأوطار ج 7 ص 153 والغدير ج 8 ص 172 وفتح الباري ج 12 ص 232 والمعجم الكبير للطبراني ج 18 ص 110.

(2) الخلاف الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 وتحرير الأحكام ج 5 ص 456 والينابيع الفقهية ج 40 ق 1 ص 123 وق 2 ص 6 وكتاب الأم للشافعي ج 6 ص 26 و 40 و 40 و 113 وج 7 ص 187 و 275 و 338 و 339 و 340 ومختصر المزني

الصفحة 117 من 346