وقد أشرنا إلى بعض الكلام حول هذا الأمر فلا داعي للإعادة.
دية القتيل المشرك :
وتقدم : أنه «صلىاللهعليهوآله» ودى قتيل خزاعة ولم يكن مسلما بماءة ناقة.
وأنه «صلىاللهعليهوآله» قد حكم : أن من قتل قتيلا فعليه مئة كاملة ، وإن شاؤوا فقتله.
وظاهر الكلام : أنه «صلىاللهعليهوآله» يتحدث حتى عما لو كان المقتول غير مسلم.
مع أن الصحيح الثابت هو : أن المسلم لا يقتل بغير المسلم .. بل يعطى : نصف الدية ، ولا يعطى الدية كاملة.
ولعل الأقرب إلى الصحة والإعتبار هو ما ذكروه : من أن خطبة النبي «صلىاللهعليهوآله» يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة ، وكان له عهد ، فخطب النبي «صلىاللهعليهوآله» ، فقال : «لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به» (1).
وقال : «لا يقتل مؤمن بكافر» (2).
__________________
(1) المجموع للنووي ج 18 ص 356 ونيل الأوطار ج 7 ص 153 والغدير ج 8 ص 172 وفتح الباري ج 12 ص 232 والمعجم الكبير للطبراني ج 18 ص 110.
(2) الخلاف الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 وتحرير الأحكام ج 5 ص 456 والينابيع الفقهية ج 40 ق 1 ص 123 وق 2 ص 6 وكتاب الأم للشافعي ج 6 ص 26 و 40 و 40 و 113 وج 7 ص 187 و 275 و 338 و 339 و 340 ومختصر المزني




