على عمتها ولا على خالتها. والبينة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر ، ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم ، ولا صلاة بعد العصر ، وبعد الصبح ، وأنهاكم عن صيام يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وعن لبستين ألا يحتبي أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء ، وألا يشتمل الصماء».
فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني قد عاهرت في الجاهلية.
فقال : «من عاهر بامرأة لا يملكها ، أو أمة قوم آخرين لا يملكها ، ثم ادّعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز له ، ولا يرث ولا يورث ، ولا إخالكم إلا قد عرفتموها.
يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر منه».
فخبطوهم ساعة ، وهي الساعة التي أحلت لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» ولم تحل لأحد قبله.
ثم قال لهم : «كفوا السلاح».
فقام أبو شاة ، فقال : اكتب لي يا رسول الله.
فقال : «اكتبوا لأبي شاة».
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» (1).
__________________
(1) سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 242 و 243 ، وقال : أخرجه البخاري (2434) ، ومسلم في الحج (447 ، 448) ، وأبو داود (2017) (3649 ، 4505) والترمذي (2667) وأحمد 2 / 238 والبيهقي 8 / 52 والدار قطني 3 / 97.
وذكر الصالحي الشامي : أن رواة الخطبة المشار إليها هم : الإمام أحمد ، وأبو داود ،




