مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 22 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 320

على عمتها ولا على خالتها. والبينة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر ، ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم ، ولا صلاة بعد العصر ، وبعد الصبح ، وأنهاكم عن صيام يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وعن لبستين ألا يحتبي أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء ، وألا يشتمل الصماء».

فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني قد عاهرت في الجاهلية.

فقال : «من عاهر بامرأة لا يملكها ، أو أمة قوم آخرين لا يملكها ، ثم ادّعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز له ، ولا يرث ولا يورث ، ولا إخالكم إلا قد عرفتموها.

يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر منه».

فخبطوهم ساعة ، وهي الساعة التي أحلت لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ولم تحل لأحد قبله.

ثم قال لهم : «كفوا السلاح».

فقام أبو شاة ، فقال : اكتب لي يا رسول الله.

فقال : «اكتبوا لأبي شاة».

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» (1).

__________________

(1) سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 242 و 243 ، وقال : أخرجه البخاري (2434) ، ومسلم في الحج (447 ، 448) ، وأبو داود (2017) (3649 ، 4505) والترمذي (2667) وأحمد 2 / 238 والبيهقي 8 / 52 والدار قطني 3 / 97.

وذكر الصالحي الشامي : أن رواة الخطبة المشار إليها هم : الإمام أحمد ، وأبو داود ،

الصفحة 234 من 320