يجوز الهرب في الجهاد في أحوال ثلاثة :
الأولى : أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين ، والدليل على الجواز :
1 قوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (1).
2 ما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : «من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر» (2).
3 ما روي من طريق الخاصة : عن الصادق «عليهالسلام» : «من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر» (3).
__________________
(1) الآية 66 من سورة الأنفال.
(2) سنن البيهقي ج 9 ص 76 والحاوي الكبير ج 14 ص 182 والمغني ج 10 ص 543 والعزيز شرح الوجيز ج 11 ص 405 ومنهى المطلب (ط ق) ج 2 ص 907 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج 2 ص 411 و (ط ج) ج 9 ص 58 والمجموع للنووي ج 19 ص 291 والمغني لابن قدامة ج 10 ص 551 والشرح الكبير ج 10 ص 386 وكشف القناع ج 3 ص 50 ونيل الأوطار ج 8 ص 80 والمعجم الكبير ج 11 ص 77 وكنز العمال ج 4 ص 433 وعن أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 612 وعن الدر المنثور ج 3 ص 174.
(3) الكافي ج 5 ص 34 ح 1 والتهذيب ج 6 ص 174 ومنتهى المطلب (ط ق) ج 2 ص 907 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج 1 ص 411 و (ط ج) ج 9 ص 58 ودعائم




