خامسا : المروي عن أهل البيت «عليهمالسلام» : أنه «صلىاللهعليهوآله» قد اكتفى بالرمل ، وبكشف عضده ، وأنه فعل ذلك في عمرة القضاء ، وقد حج بعد ذلك ، ولم يفعل ، ولم يأمر بشيء من ذلك (1).
سادسا : إن الاضطباع للمحرم عند أهل السنة : هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ، وتغطية الأيسر ، وبذلك يتم إظهار أحد ضبعيه.
والضبع : وسط العضد بلحمه.
وقيل : العضد كلها.
وقيل : الإبط (2).
وفي جميع الأحوال نقول :
إن الذي فرض الاضطباع هو حالة خاصة ، عالجها رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بهذه الطريقة ، فيبقى الأمر مرهونا بها ، ولا مجال لإحراز بقاء
__________________
ورياض المسائل (ط جديد) ج 7 ص 41 وجواهر الكلام ج 19 ص 351 ومستدرك الوسائل ج 9 ص 394 والبحار ج 93 ص 353 وراجع صحيح ابن حبان ج 9 ص 151.
(1) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج 9 ص 428 و 429 وفي هامشه : من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 135 ، وعن فقه الرضا ص 23 وراجع : علل الشرائع ج 2 ص 412 و 413 وعن الكافي (الفروع) ج 1 ص 279 وعن تهذيب الأحكام ج 1 ص 477 وراجع : الحدائق الناضرة ج 16 ص 128 ورياض المسائل (ط جديد) ج 7 ص 41 وجواهر الكلام ج 19 ص 351 ومستدرك الوسائل ج 9 ص 394 والبحار ج 93 ص 353.
(2) راجع : مادة ضبع في كتب اللغة ، مثل أقرب الموارد ج 1 ص 676 وكتاب العين ج 1 ص 284 ولسان العرب ج 8 ص 216.




