وفي رواية أخرى عن أبي بصير : قلت لأبي عبد الله «عليهالسلام» : خصال عابها عليك أهل مكة.
قال : وما هي؟
قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله «صلىاللهعليهوآله» أحرم من الشجرة.
قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (1).
فإطلاق الكلام عن أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أحرم من مسجد الشجرة ، وعدم الإشارة إلى إحرامه من المدينة ، يدل على ما ذكرناه.
وأصرح من ذلك وأوضح : ما روي عن الإمام الباقر «عليهالسلام» ، حيث قال ردا على دعوى : أن الأفضل إحرام المرء من دويرة أهله : «ولو كان فضلا لأحرم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» من المدينة» (2).
__________________
المسائل (ط قديم) ج 1 ص 359 و (ط جديد) ج 6 ص 185 وجواهر الكلام ج 18 ص 108 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 200 وعن مناقب آل أبي طالب ج 3 ص 390 والبحار ج 18 ص 370 وج 93 ص 128 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 194.
(1) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج 8 ص 229 عن تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ، ومجمع الفائدة ج 6 ص 183 ومدارك الأحكام ج 7 ص 219 ومستند الشيعة ج 11 ص 181 وجواهر الكلام ج 18 ص 111 ومستسك العروة ج 11 ص 253 وجامع المدارك ج 2 ص 363.
(2) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج 8 ص 232 عن معاني الأخبار ص 108 والحدائق الناضرة ج 14 ص 449 ومعاني الأخبار ص 382 والبحار ج 93 ص 129.




