ودعا للمؤمنين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبّر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين : كبّر وتشهد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت» (1).
قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : صلّى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» على جنازة فكبّر عليه خمسا ، وصلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا ، فأما الذي كبّر عليه خمسا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي «صلىاللهعليهوآله» ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة.
وأما الذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ، وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، فلم يدع له ، لأنه كان منافقا .. (2).
__________________
(1) تهذيب الأحكام ج 3 ص 189 والكافي ج 3 ص 181 والوسائل (ط قديم) ج 1 ص 145 وتفسير نور الثقلين ج 2 ص 249 و 250 وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج 1 ص 452 والذكرى ص 59 ومجمع الفائدة ج 2 ص 433 وعن علل الشرائع ج 1 ص 303 والبحار ج 75 ص 339 والتفسير الصافي ج 2 ص 365.
(2) الوسائل (ط قديم) ج 1 ص 145 وتفسير نور الثقلين ج 2 ص 249 و 250 وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج 1 ص 452 وتهذيب الأحكام ج 3 ص 317 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج 3 ص 65 ومسند الإمام الرضا ج 2 ص 418 عن التهذيب ، والإستبصار ، وذخيرة المعاد ج 2 ص 330 ومستند الشيعة ج 6 ص 300 ومصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 500.




