ولا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة «كأطول ما تكون الصلاة» ، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر ، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات ..
إلا إذا كان المراد : أن ما سمح به عمر هو هذا .. ولم يسمح بما هو أطول من ذلك.
4 قال ابن عبد البر : «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز ، وردهم إلى أربع» (1).
5 وبحسب نص آخر عن أبي وائل ، قال : «جمعهم (يعني عمر) فسألهم عن تكبير النبي «صلىاللهعليهوآله» ، فقال بعضهم : أربع تكبيرات.
وقال بعضهم : خمس.
وبعضهم : ست ، كلهم قال ما سمع ، فجمعهم على أربع.
وكان آخر ما كبر النبي «صلىاللهعليهوآله» أربعا على سهيل بن البرصاء» (2).
وهذا القول الأخير محل نظر .. إذا قورن بقولهم : إن آخر صلاة صلاها
__________________
ص 244 عن المحلى لابن حزم ، والإمام الصادق «عليهالسلام» والمذاهب الأربعة ج 5 ص 241 عن معاني الآثار للطحاوي ج 1 ص 288 وتلخيص الحبير ج 5 ص 168 وكنز العمال ج 15 ص 710 ووضوء النبي «صلىاللهعليهوآله» ج 2 ص 181 عن فتح الباري ، وسبل السلام ج 2 ص 103 وتحفة الأحوذي ج 4 ص 89.
(1) جامع بيان العلم ج 2 ص 104.
(2) الأوائل لأبي هلال العسكري ج 1 ص 240 و 241 وراجع : هامش كتاب الأصل ج 1 ص 424 عن السرخسي في شرح المختصر ج 2 ص 63 وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج 2 ص 496 وراجع : تاريخ المدينة ج 2 ص 736.




