عمر : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم ، والناس حديث (حديثوا) عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم ، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي «صلىاللهعليهوآله» الخ ..
وبحسب نص آخر : فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى ، والفطر : أربع تكبيرات الخ .. (1).
وقد تقدم : عدم ثبوت قولهم : أنه «صلىاللهعليهوآله» كبر على آخر جنازة أربعا لم يثبت .. وحتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم ..
وسيأتي ذكر سبب التكبير أربعا في بعض الموارد.
3 وعن أبي وائل ، قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» سبعا ، وخمسا وستا ، أو قال : وأربعا.
فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ، كأطول ما تكون الصلاة (2).
__________________
(1) نصب الراية ج 2 ص 268 عن الآثار لمحمد بن الحسن ص 40 والغدير ج 6 ص 244 و 245 عن عمدة القاري ج 4 ص 129 عن الطحاوي.
(2) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 37 وإرشاد الساري ج 2 ص 231 وفتح الباري ج 3 ص 162 وعون المعبود (ط الهند) ج 3 ص 187 وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 253 ونيل الأوطار ج 4 ص 99 والمصنف للصنعاني ج 3 ص 479 و 480 وفي هامش ص 480 عن المصنف لابن شيبة ج 4 ص 115 والغدير ج 6




