مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 19 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 333

وقال الترمذي : «.. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمسا.

وقال أحمد وإسحاق : إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسا ، فإنه يتبع الإمام» (1).

وعن ابن المنذر : أن أحمد بن حنبل يرى : أنه لا ينقص من أربع ، ولا يزاد على سبع ، ومثله قال بكر بن عبد الله المزني ، إلّا أنه قال : لا ينقص من ثلاث ..

وفي إحدى الروايتين عن ابن مسعود : أنه قال : كبّر ما كبّر الإمام (2).

وحماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد (3).

والصحابة أيضا إلى زمان عمر كانوا يكبّرون أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسيأتي تفصيله.

وبعد كل ما تقدم ، فلسوف نرى كثيرين جدا يلتزمون بخمس تكبيرات ، فأين هو الإجماع يا ترى؟!

القول الحق :

ونحن نقول : لا بد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعا للنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وأهل البيت «عليهم‌السلام» ، وشيعتهم ، وعدد من الصحابة

__________________

(1) صحيح الترمذي ج 3 ص 343 وأحكام الجنائز للألباني ص 112 وسنن الترمذي ج 2 ص 244.

(2) فتح الباري ج 3 ص 162 والإعتبار للحازمي ص 122 ونيل الأوطار ج 4 ص 100 ومجمع الزوائد ج 3 ص 32 والمجموع للنووي ج 5 ص 131 والمعجم للطبراني ج 9 ص 320 و 321 والغدير ج 6 ص 247 وعون المعبود ج 8 ص 352.

(3) الإعتبار للحازمي ص 122.

الصفحة 113 من 333