وقال الترمذي : «.. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمسا.
وقال أحمد وإسحاق : إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسا ، فإنه يتبع الإمام» (1).
وعن ابن المنذر : أن أحمد بن حنبل يرى : أنه لا ينقص من أربع ، ولا يزاد على سبع ، ومثله قال بكر بن عبد الله المزني ، إلّا أنه قال : لا ينقص من ثلاث ..
وفي إحدى الروايتين عن ابن مسعود : أنه قال : كبّر ما كبّر الإمام (2).
وحماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد (3).
والصحابة أيضا إلى زمان عمر كانوا يكبّرون أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسيأتي تفصيله.
وبعد كل ما تقدم ، فلسوف نرى كثيرين جدا يلتزمون بخمس تكبيرات ، فأين هو الإجماع يا ترى؟!
القول الحق :
ونحن نقول : لا بد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعا للنبي «صلىاللهعليهوآله» وأهل البيت «عليهمالسلام» ، وشيعتهم ، وعدد من الصحابة
__________________
(1) صحيح الترمذي ج 3 ص 343 وأحكام الجنائز للألباني ص 112 وسنن الترمذي ج 2 ص 244.
(2) فتح الباري ج 3 ص 162 والإعتبار للحازمي ص 122 ونيل الأوطار ج 4 ص 100 ومجمع الزوائد ج 3 ص 32 والمجموع للنووي ج 5 ص 131 والمعجم للطبراني ج 9 ص 320 و 321 والغدير ج 6 ص 247 وعون المعبود ج 8 ص 352.
(3) الإعتبار للحازمي ص 122.




