أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع :
لقد استدلّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة :
الأول : أن الأربع هي آخر ما وقع منه «صلىاللهعليهوآله» ، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ :
«آخر ما كبّر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» على الجنائز أربع». وكذا روي عن عمر ، وابن عمر ، وأنس ، وابن أبي حثمة.
وفي بعضها : أنه «صلىاللهعليهوآله» كبّر على النجاشي أربعا ، وثبت عليها حتى مات ، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها .. (1).
ولكن هذا الدليل لا يصح .. لأن هذه الروايات كلها ، والتي تريد أن تثبت أنه «صلىاللهعليهوآله» كبّر في آخر صلاة له أربعا ، لا تصح ، وطرق جميعها ضعيفة ، وقد تكلم على أسانيدها جميعا الزيلعي والشوكاني ، وابن القيم ، والبيهقي (2).
أضف إلى ذلك : ما سيأتي من أنه «صلىاللهعليهوآله» قد كبّر على النجاشي خمسا .. هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع ، كما سيتضح ..
__________________
(1) راجع : نيل الأوطار ج 4 ص 99 وتبيان الحقائق ج 1 ص 241 والبحر الرائق ج 2 ص 97 و 98 والهداية في شرح البداية ج 1 ص 92 وهامش ص 424 من كتاب الأصل ج 1 عن شرح المختصر للسرخسي ج 2 ص 63 وناسخ الأحاديث ومنسوخه ص 268.
(2) راجع : في تضعيف ذلك : نصب الراية ج 2 ص 267 269 و (ط أخرى) ص 317 320 ونيل الأوطار ج 4 ص 99 و 100 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 37 وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 141 و 142.




