مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 19 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 333

أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع :

لقد استدلّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة :

الأول : أن الأربع هي آخر ما وقع منه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ :

«آخر ما كبّر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على الجنائز أربع». وكذا روي عن عمر ، وابن عمر ، وأنس ، وابن أبي حثمة.

وفي بعضها : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كبّر على النجاشي أربعا ، وثبت عليها حتى مات ، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها .. (1).

ولكن هذا الدليل لا يصح .. لأن هذه الروايات كلها ، والتي تريد أن تثبت أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كبّر في آخر صلاة له أربعا ، لا تصح ، وطرق جميعها ضعيفة ، وقد تكلم على أسانيدها جميعا الزيلعي والشوكاني ، وابن القيم ، والبيهقي (2).

أضف إلى ذلك : ما سيأتي من أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد كبّر على النجاشي خمسا .. هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع ، كما سيتضح ..

__________________

(1) راجع : نيل الأوطار ج 4 ص 99 وتبيان الحقائق ج 1 ص 241 والبحر الرائق ج 2 ص 97 و 98 والهداية في شرح البداية ج 1 ص 92 وهامش ص 424 من كتاب الأصل ج 1 عن شرح المختصر للسرخسي ج 2 ص 63 وناسخ الأحاديث ومنسوخه ص 268.

(2) راجع : في تضعيف ذلك : نصب الراية ج 2 ص 267 269 و (ط أخرى) ص 317 320 ونيل الأوطار ج 4 ص 99 و 100 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 37 وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 141 و 142.

الصفحة 110 من 333