الظهر (1).
ونص آخر قال : «أمرهم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنها حرام. وكان ذلك إبقاء على الدواب» (2).
وعن أبي جعفر «عليهالسلام» في أكل لحوم الحمر الأهلية : «نهى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عنها يوم خيبر. وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس. وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن» (3).
الشك في حديث المجاعة :
إن الحديث المتقدم عن الإمام الصادق «عليهالسلام» ، يدل على عدم صحة الحديث عن جوع أصاب المسلمين في خيبر ، أو عن مجاعة ألمت بهم.
__________________
(1) راجع : من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 335 وعلل الشرائع ص 563 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج 24 ص 119 و (ط دار الإسلامية) ج 16 ص 324 والخلاف للطوسي ج 6 ص 82 والإستبصار ج 4 ص 75 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 42 والبحار ج 62 ص 176 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 267.
(2) الكافي ج 6 ص 246 وراجع : مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 11 ص 159 ورياض المسائل (ط. ق) ج 2 ص 282 وجواهر الكلام ج 36 ص 266 والإستبصار ج 4 ص 73 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 41 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج 16 ص 323.
(3) الكافي ج 6 ص 246 وعلل الشرائع ص 563 وجواهر الكلام ج 36 ص 266 و 267 وجامع المدارك ج 5 ص 145 ص 563 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 41 والبحار ج 62 ص 176.




