مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 18 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 332

ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة ، هي التالية :

خالد بن الوليد ولحوم الحمر :

عن المقدام قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : حضرت رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بخيبر يقول : حرام أكل الحمر الأهلية ، والخيل ، والبغال.

قالوا : وكل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير.

قال الواقدي : الثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر. وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، أول يوم من صفر سنة ثمان (1).

الحاجة إلى الظهر :

قد يقال : إذا ضممنا هذا الحديث إلى الأحاديث المصرحة : بأن النهي إنما كان عن الحمر الأهلية ، فقط .. فيمكننا استنتاج أن المقصود بهذا النهي هو : أن لا يقعوا في الظهر الذي يحتاجون إليه في تنقلاتهم ، وهم في بلاد نائية عن بلدهم ، وهو : البغال والحمير معا.

أما الخيل : فهم إنما يحتاجون إليها في القتال ، فإذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها ، فلا حرج عليهم في ذبحها إذا احتاجوا إليها.

ويؤيد ذلك : أنهم قالوا لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : فنيت الحمر.

وفي بعض النصوص : التصريح بتعليل النهي : بأنه من أجل أن لا يفنى

__________________

(1) المغازي للواقدي ج 2 ص 661 وتاريخ مدينة دمشق ج 16 ص 219 ونصب الراية ج 6 ص 59.

الصفحة 315 من 332