أحد من المعتبرين (1).
قال ابن القيم : «لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين. وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها» (2).
وقال ابن كثير عن روايات النسخ في خيبر ، وفي الفتح : «فيلزم النسخ مرتين ، وهو بعيد» (3).
وعلى تقدير قبوله : فلا بد من إثباته بدليل قاطع ، ولا يكفي فيه خبر الواحد .. فكيف إذا كانت نصوص هذا الخبر متناقضة ، وكيف إذا تواردت عليه العلل والأسقام ، حتى لقد اعتبروه غلطا؟
11 تأويل بارد :
ذكروا : أن المقصود بالحديث : أن المحرّم يوم خيبر هو خصوص الحمر الأهلية ، أما المتعة ، فيراد بيان حرمتها مطلقا ، من دون تقييد بكون ذلك في يوم خيبر (4).
__________________
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 52 وتفسير النيسابوري (بهامش جامع البيان) ج 5 ص 19.
(2) زاد المعاد ج 4 ص 194 وفقه السنة ج 2 ص 39 والمنتقى هامش ج 2 ص 97.
(3) راجع : السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 والبداية والنهاية ج 4 ص 194.
(4) راجع : مسند الحميدي ج 1 ص 22 وفتح الباري ج 9 ص 145 و 133 و 22 و 123 و 144 و 146 ونيل الأوطار ج 6 ص 273 والسنن الكبرى ج 7 ص 201 و 202 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 336 و 337 و 366 والبداية والنهاية ج 4 ص 194 وأوجز المسالك ج 9 ص 405 و 406 وسبل




