مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 18 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 332

البصري أنه قال : «ما حلت قط ، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها» (1)؟ أو نحو ذلك.

4 إختلاف وتناقض :

قال أبو عمر : «لا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر ، أن نهي رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف واضطراب كثير» (2).

5 هذا أمر لا يعرفه أحد :

ويقول السهيلي : «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ، ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر» (3).

__________________

(1) راجع : مسند أحمد ج 3 ص 405 و 406 والإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11 والتمهيد لابن عبد البر ج 9 ص 107 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 503 و 504 وتحريم نكاح المتعة ص 63 والسنن الكبرى ج 7 ص 202 و 203 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 وراجع : فتح الباري ج 9 ص 146 وصحيح مسلم ج 4 ص 132.

(2) الإستذكار ج 16 ص 289.

(3) الروض الأنف (ط سنة 1391 ه‍) ج 4 ص 59 وفتح الباري ج 9 ص 145 عنه ، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268 وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179.

الصفحة 302 من 332