البصري أنه قال : «ما حلت قط ، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها» (1)؟ أو نحو ذلك.
4 إختلاف وتناقض :
قال أبو عمر : «لا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر ، أن نهي رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف واضطراب كثير» (2).
5 هذا أمر لا يعرفه أحد :
ويقول السهيلي : «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ، ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر» (3).
__________________
(1) راجع : مسند أحمد ج 3 ص 405 و 406 والإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11 والتمهيد لابن عبد البر ج 9 ص 107 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 503 و 504 وتحريم نكاح المتعة ص 63 والسنن الكبرى ج 7 ص 202 و 203 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 وراجع : فتح الباري ج 9 ص 146 وصحيح مسلم ج 4 ص 132.
(2) الإستذكار ج 16 ص 289.
(3) الروض الأنف (ط سنة 1391 ه) ج 4 ص 59 وفتح الباري ج 9 ص 145 عنه ، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268 وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179.




