النهي عن المتعة في خيبر :
وزعموا : أن عليا «عليهالسلام» روى عن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أنه : قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر (1).
__________________
(1) راجع النصوص المختلفة لهذا الحديث في المصادر التالية : تاريخ بغداد ج 14 ص 240 وج 8 ص 461 وج 6 ص 208 وراجع : منحة المعبود ج 1 ص 309 وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 23 32 و 40 43 و 70 و 113 و 114 والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 159 و 177 و 178 وفتح الباري ج 9 ص 144 و 145 و 146 وعن ج 11 ص 71 والموطأ لمالك (مطبوع مع تنوير الحوالك) كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 74 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 وقال : رواه الخمسة ، ومصابيح السنة ج 2 ص 415 وروى النص الثاني في قسم الصحاح ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 201 و 202 و 206 و 207 و 204 وسنن الدارمي ج 2 ص 140 وبلوغ المرام ص 207 ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية وص 208 قال : أخرجه السبعة إلا أبو داود ، ومسند أبي يعلى ج 1 ص 434 ومسند الحميدي ج 1 ص 22 ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272 و 273 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 207 و 193 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ومسند زيد ص 304 وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 و 131 وصحيح البخاري (كتاب المغازي باب غزوة خيبر) ج 3 ص 158 وهداية الباري ص 257




