إن كانت محياة حال الفتح .. والإمام يقبّلها بالذي يراه ، كما صنع رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بخيبر ، فإنه فتح نصفها عنوة ، ونصفها الآخر صلحا ، فما فتحه عنوة ، فخمسه لأهل الخمس ، وأربعة أخماسه لجميع المسلمين.
وما فتحه صلحا فهو له «صلىاللهعليهوآله».
ولكن أهل السنة خالفوا في ذلك ، وقالوا : ما فتحه عنوة فهو لخصوص الفاتحين.
وأما ما فتحه صلحا فهو فيء يكون لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، ينفق منه على نفسه وعياله (1).
ما حدث في خيبر :
والذي حدث في خيبر هو كالتالي : لقد أخذ رسول الله «صلىاللهعليهوآله» من النصف الذي فتحه عنوة خمس الله ، وسهم النبي. وقسم على الهاشميين سهم ذوي القربى ، وقد أخذ الكتيبة بهذا العنوان ..
__________________
وج 6 ص 124 ومرآة العقول ج 16 ص 26 والإستبصار ج 3 ص 110 وراجع : النهاية ص 194 والمبسوط ج 1 ص 235 وشرايع الإسلام ج 1 ص 246 وتذكرة الفقهاء (ط جديد) ج 9 ص 185 وإرشاد الأذهان ج 1 ص 348 ومسالك الأفهام ج 3 ص 55 ومجمع الفائدة ج 7 ص 470 ودعائم الإسلام ج 1 ص 386 وشرح أصول الكافي ج 7 ص 398.
(1) المبسوط للطوسي ج 8 ص 133 وراجع : ج 3 ص 29 وج 1 ص 235 والخلاف ج 2 ص 67 69 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 427 والتبيان ج 9 ص 563 ومكاتيب الرسول ج 3 ص 628.




