وزعم الواقدي : أن بعضهم يقول : إن الكتيبة أيضا كانت فيئا لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» (1).
وذكر البلاذري : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» قسم نصف خيبر بين المسلمين ، فكان سهمه «صلىاللهعليهوآله» فيما قسم الشق والنطاة ، وما حيز معهما. وكان فيما وقف الكتيبة والسلالم.
فلما صارت الأموال في يد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرض ، فدفعها إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها (2).
أما الزهري فزعم : أن سهم الخمس هو الكتيبة. أما الشق ، والنطاة ، وسلالم ، والوطيح فللمسلمين. فأقرها في يد اليهود (3).
وعن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عام خيبر ، فلم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الإبل ، والبقر ، والمتاع ، والحوائط.
وفي رواية : إلا الأموال والثياب والمتاع. رواه مالك ، والشيخان ، وأبو
__________________
(1) راجع : الكامل في التاريخ ج 2 ص 221 والسيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 351 ووفاء الوفاء ج 4 ص 1209 وعمدة الأخبار ص 315 والمغازي للواقدي ج 2 ص 670 و 671 و 691 و 692 والأحكام السلطانية ج 1 ص 200 وغير ذلك.
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 112 ومعجم ما استعجم ج 4 ص 1313 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 142 عن أبي داود (3012) ومكاتيب الرسول ج 3 ص 624 ومعجم البلدان ج 2 ص 410 وفتوح البلدان ج 1 ص 28.
(3) راجع : فتوح البلدان ج 1 ص 28 ومعجم البلدان ج 2 ص 410 ومكاتيب الرسول ج 3 ص 625 وصحيح ابن حبان ج 11 ص 188.




