مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 15 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 332

106 أن لا يذبح شيئا من الحيوان قد رباه (1).

107 أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه (2).

والفرق بين هذا وسابقه واضح ، فإن الإقتناء قد يحصل ، ولو لم يكن هناك تربية له ، لأن تربية الحيوان معناها : أن يكون قد أخذه منذ صغره ، وصار يرعاه إلى أن يكبر ، وأما الإقتناء : فهو شراء الحيوان والإحتفاظ به مدة من الزمن.

108 أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زمانا (3).

__________________

(1) الوسائل ج 16 ص 308 وج 10 ص 175 عن تهذيب الأحكام ، والكافي ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 69 ، ومجمع الفائدة ج 11 ص 165 وج 7 ص 315 والحدائق الناضرة ج 17 ص 213 ومستند الشيعة ج 12 ص 369 ومسالك الأفهام ج 12 ص 34 ومدارك الأحكام ج 8 ص 87 وذخيرة المعاد ج 3 ص 679 وجواهر الكلام ج 19 ص 230 وج 36 ص 293 وجامع المدارك ج 2 ص 479 وفقه الصادق ج 12 ص 122 والكافي ج 4 ص 544 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 393 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 452 وج 9 ص 83.

(2) الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 208 والجامع الصغير ج 2 ص 689 وكنز العمال ج 4 ص 98 وفيض القدير ج 6 ص 406 وشرح الأسماء الحسنى ج 1 ص 276 والكامل ج 3 ص 135.

(3) راجع : البحار ج 61 ص 112 و 137 وج 17 ص 402 عن الطبراني والثاقب في المناقب ص 78 والعهود المحمدية ص 396 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 405 وبصائر الدرجات ص 371 والإختصاص ص 300.

الصفحة 207 من 332