106 أن لا يذبح شيئا من الحيوان قد رباه (1).
107 أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه (2).
والفرق بين هذا وسابقه واضح ، فإن الإقتناء قد يحصل ، ولو لم يكن هناك تربية له ، لأن تربية الحيوان معناها : أن يكون قد أخذه منذ صغره ، وصار يرعاه إلى أن يكبر ، وأما الإقتناء : فهو شراء الحيوان والإحتفاظ به مدة من الزمن.
108 أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زمانا (3).
__________________
(1) الوسائل ج 16 ص 308 وج 10 ص 175 عن تهذيب الأحكام ، والكافي ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 69 ، ومجمع الفائدة ج 11 ص 165 وج 7 ص 315 والحدائق الناضرة ج 17 ص 213 ومستند الشيعة ج 12 ص 369 ومسالك الأفهام ج 12 ص 34 ومدارك الأحكام ج 8 ص 87 وذخيرة المعاد ج 3 ص 679 وجواهر الكلام ج 19 ص 230 وج 36 ص 293 وجامع المدارك ج 2 ص 479 وفقه الصادق ج 12 ص 122 والكافي ج 4 ص 544 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 393 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 452 وج 9 ص 83.
(2) الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 208 والجامع الصغير ج 2 ص 689 وكنز العمال ج 4 ص 98 وفيض القدير ج 6 ص 406 وشرح الأسماء الحسنى ج 1 ص 276 والكامل ج 3 ص 135.
(3) راجع : البحار ج 61 ص 112 و 137 وج 17 ص 402 عن الطبراني والثاقب في المناقب ص 78 والعهود المحمدية ص 396 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 405 وبصائر الدرجات ص 371 والإختصاص ص 300.




