101 أن لا يجر الحيوان إلى الذبح بعنف (1).
102 أن لا يجره برجله إلى الذبح (2).
103 أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح (3).
104 أن يستعمل السكين الحادة (4).
105 أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح (5).
__________________
(1) مسالك الأفهام ج 11 ص 491 والتحفة السنية ص 307 ورياض المسائل (ط قديم) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 448 وجواهر الكلام ج 36 ص 133 وفقه الصادق ج 24 ص 44 والبحار ج 62 ص 315 والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 640 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1059 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 493 والعهود المحمدية ص 394 وفيض القدير ج 6 ص 175.
(2) المصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 640 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 493 والعهود المحمدية للشعراني ص 394 وفيض القدير ج 6 ص 175.
(3) دعائم الإسلام ج 2 ص 179 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 عنه.
(4) مستند الشيعة ج 10 ص 448 وكشف اللثام (ط قديم) ج 2 ص 258 ودعائم الإسلام ج 2 ص 174 والبحار ج 62 ص 327 والمعجم الأوسط ج 2 ص 179 والكامل ج 6 ص 426 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 131.
(5) راجع : مستدرك الوسائل ج 16 ص 131 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 492 و 463 والوسائل ج 16 ص 258 و 167 وراجع ص 276 وفي هامشه عن الكافي ج 2 ص 147 و 148 وعن التهذيب ج 2 ص 351 و 352 و 353 والبحار ج 10 ص 256 وج 62 ص 327 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 333 وإيضاح الفوائد ج 4 ص 137.




