93 أن يرسل إذا ذبح ولا يكتف. (وهذا في الطير خاصة).
94 أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى فوق.
95 أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره.
96 أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها.
97 أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره (1).
98 أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه (2).
__________________
وكنز العمال ج 6 ص 332 وج 7 ص 194 و 196 وفيض القدير ج 3 ص 153 و 154 وجامع البيان ج 30 ص 367 والجامع لأحكام القرآن ج 20 ص 175 وتفسير القرآن العظيم ج 4 ص 583 والدر المنثور ج 6 ص 389 وفتح القدير ج 5 ص 490.
(1) راجع في هذه الموارد : الوسائل ج 16 ص 255 والكافي (الفروع) ج 6 ص 229 وفقه الصادق ج 44 ص 60 وكشف الرموز ج 2 ص 355 والنهاية ص 584 ومسالك الأفهام ج 11 ص 386 ومجمع الفائدة ج 11 ص 131 وكفاية الأحكام ص 247 ورياض المسائل (ط قديم) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 445 وجواهر الكلام ج 36 ص 132 وجامع المدارك ج 5 ص 127 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 55 والبحار ج 62 ص 300.
(2) الوسائل ج 16 ص 258 والكافي ج 6 ص 230 والتهذيب ج 9 ص 56 و 80 ومختلف الشيعة ج 8 ص 305 و 552 وإيضاح الفوائد ج 4 ص 138 والدروس ج 2 ص 416 والمهذب البارع ج 4 ص 174 ومسالك الأحكام ج 11 ص 490




