وأما ما ورد : من أن النبي «صلىاللهعليهوآله» نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل (1) ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان «صلىاللهعليهوآله» قد نهى عنها.
84 أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة (2).
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
__________________
ومسند أبي يعلى ج 13 ص 115 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 274 والمعجم الأوسط ج 9 ص 13 والمعجم الكبير ج 22 ص 381 ومسند الشاميين ج 1 ص 430 الفايق في غريب الحديث ج 3 ص 344 والجامع الصغير ج 1 ص 640 وكنز العمال ج 16 ص 422 وج 12 ص 328 وفيض القدير ج 3 ص 682 و 683 وكشف الخفاء ج 1 ص 398 وأحكام القرآن ج 3 ص 89 و 502 والجامع لأحكام القرآن ج 8 ص 37 والدر المنثور ج 3 ص 196 و 198 وسبل الهدى والرشاد ج 7 ص 384 و 386 والنهاية في غريب الحديث ج 4 ص 99 وج 5 ص 148 ولسان العرب ج 3 ص 366 وج 5 ص 274 ومجمع البحرين ج 3 ص 540 وتاج العروس ج 2 ص 475.
(1) البحار ج 61 ص 217 وحياة الحيوان ج 1 ص 288.
(2) المحاسن ص 634 والبحار ج 61 ص 225 و 226 وج 100 ص 78 عنه وعن نوادر الراوندي ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 252 والمهذب البارع ج 3 ص 186 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 473 والوسائل ج 8 ص 381 وج 14 ص 94 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 286 وج 14 ص 288 ومكارم الأخلاق ص 236 وكتاب النوادر ص 119 وعوالي اللآلي ج 3 ص 305.




