81 أن لا يغني في حال ركوبه الدابة (1).
82 أن لا ينزي حمارا على عتيقة (2). والمراد بالعتيقة : الفرس العربية.
83 أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار (3).
__________________
(1) البحار ج 61 ص 204 و 206 وج 73 ص 291 وج 46 ص 245 و 246 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 248 والوسائل ج 8 ص 306 و 307 والمحاسن ص 627.
(2) البحار ج 61 ص 224 و 225 وج 16 ص 366 وج 27 ص 50 وج 70 ص 321 وج 77 ص 270 و 303 وج 100 ص 59 والوسائل ج 1 ص 343 وج 6 ص 187 وج 12 ص 173 والرسالة السعدية ص 93 ومصباح المنهاج ج 3 ص 280 ومسند زيد بن علي ص 463 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 33 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 334 وج 8 ص 301 وج 13 ص 186 ومسند الرضا لداود الغازي ص 144 وسنن النبي ص 273 ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج 2 ص 212 وصحيفة الرضا ص 94 و 5 والدروس ج 3 ص 183 والكافي ج 5 ص 309 ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 252 وتفسير الميزان ج 6 ص 330 وحياة الإمام الرضا ج 1 ص 248 ومجمع البحرين ج 3 ص 117.
(3) البحار ج 61 ص 210 والمجازات النبوية ص 259 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 260 ودعائم الإسلام ج 1 ص 345 وكتاب النوادر ص 122 ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 245 ومسند أحمد ج 3 ص 352 وج 4 ص 345 وسنن أبي داود ج 1 ص 576 وسنن النسائي ج 6 ص 218 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 330 ومجمع الزوائد ج 5 ص 259 و 261 وعن فتح الباري ج 6 ص 99 وحاشية السندي على النسائي ج 6 ص 218 وعن عون المعبود ج 7 ص 161 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 706 والسنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 37




