71 أن لا يصري الضرع (1).
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيرا.
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليسا ، أو غشا للمشتري ..
72 أن لا يطأ بها زرعا ، لكي لا تعثر (2).
73 أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة (3).
74 أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف (4).
__________________
ص 245 ومسند أحمد ج 4 ص 184 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 573 ومسند الشاميين ج 1 ص 268 وكتاب أمثال الحديث ص 153 وكنز العمال ج 14 ص 181 والدر المنثور ج 3 ص 197 وأسد الغابة ج 3 ص 363.
(1) دعائم الإسلام ج 2 ص 30 ومستدرك الوسائل ج 13 ص 304 وشرح مسلم للنووي ج 10 ص 165 ومسند الطيالسي ص 329 وشرح معاني الآثار ج 4 ص 20 ومجمع البحرين ج 2 ص 607 والخلاف ج 3 ص 102 و 126 وتذكرة الفقهاء (ط قديم) ج 1 ص 526 ومجمع الفائدة ج 8 ص 443 والحدائق الناضرة ج 19 ص 93 ومختصر المزني ص 82 وتلخيص الحبير ج 8 ص 333 والمغني ج 4 ص 233.
(2) مكارم الأخلاق ص 349 و 263 والبحار ج 73 ص 291.
(3) البحار ج 61 ص 219 والسنن الكبرى ج 5 ص 255.
(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 50 عن دعائم الإسلام.




