ونرجح الرواية التي تقول : إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك بالقول : فإنها ترى ما لا ترون. أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمرا لا ترونه انتم.
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه ..
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها.
68 أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست (1).
69 أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئا في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب (2).
70 أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها (3).
__________________
البحرين ج 3 ص 121 العروة الوثقى ج 2 ص 415 وج 4 ص 343 ومكارم الأخلاق ص 263 والفصول المهمة للعاملي ص 349.
(1) الوسائل ج 8 ص 352 و 356 والبحار ج 61 ص 169 و 209 والتحفة السنية (مخطوط) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 287 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164.
(2) راجع : مسند أحمد ج 4 ص 311 و 322 و 339 وسنن الدارمي ج 2 ص 88 والبحار ج 73 ص 348 وج 61 ص 148 ومعاني الأخبار ص 284 والنهاية في اللغة ج 2 ص 25 والمجازات النبوية ص 250 ونهج البلاغة (شرح عبده) الرسالة رقم 25 والسنن الكبرى ج 8 ص 14 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج 7 ص 33 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 365 وسبل الهدى والرشاد ج 6 ص 269.
(3) مكارم الأخلاق ص 264 والبحار ج 61 ص 173 ومستدرك سفينة البحار ج 3




