65 عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة (1).
66 نهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح (2).
67 أن لا يضرب الدابة إذا عثرت (3) ، وفي رواية أخرى : نفرت (4).
__________________
ص 351 و 353 وجواهر الكلام ج 31 ص 394 والتحفة السنية ص 343 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164 والفصول المهمة ج 3 ص 349.
(1) راجع : البحار ج 61 ص 215 عن الكافي ، والسنن الكبرى ج 8 ص 14 والوسائل ج 8 ص 346 ومستدرك الوسائل (ط حجرية) ج 2 ص 49 والدروس ج 1 ص 129 والذكرى ص 20 وميزان الحكمة ج 4 ص 288.
(2) البحار ج 61 ص 224 والوسائل ج 12 ص 173 والكافي ج 6 ص 254 و 255 وج 5 ص 309 وجواهر الكلام ج 22 ص 467 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 378 ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 252 ومسند الشاميين ج 2 ص 232 وج 4 ص 134 والثقات ج 5 ص 327.
(3) البحار ج 61 ص 205 و 206 و 214 و 219 وج 76 ص 245 والمحاسن ج 2 ص 627 و 633 والكافي ج 6 ص 538 و 539 والوسائل ج 8 ص 357 و 633 ومنتهى المطلب (ط قديم) ج 2 ص 996 والتحفة السنية (مخطوط) ص 343 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 165 والكامل ج 4 ص 336 وتهذيب الكمال ج 14 ص 149 وميزان الإعتدال ج 2 ص 375 وأصول السرخسي ج 2 ص 344 والسير الكبير ج 1 ص 56 ورد المحتار لابن عابدين ج 4 ص 348.
(4) البحار ج 61 ص 202 والأمالي للصدوق ص 597 والوسائل ج 8 ص 351 ومنتهى المطلب (ط قديم) ج 2 ص 648 والتحفة السنية (مخطوط) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 286 وتأويل مختلف الحديث ص 50 ومجمع




