57 أن لا يجلس على الدابة متوركا (1).
58 النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها (2).
59 كان الإمام السجاد «عليهالسلام» يتعمد أن يزرع ، لتنال القنبرة من الطير من ذلك الزرع (3).
60 أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض (4).
61 أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص (5).
__________________
(1) البحار ج 61 ص 214 عن الكافي ، والوسائل ج 8 ص 352 عن الكافي ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 287 ومنتهى المطلب (ط قديم) ج 2 ص 648 والتحفة السنية ص 342 والعروة الوثقى (ط قديم) ج 2 ص 415 وج 4 ص 334 والكافي ج 6 ص 539 ومكارم الأخلاق ص 263 وكتاب النوادر ص 121.
(2) الوسائل ج 16 ص 249 عن الكافي (الفروع) ج 6 ص 225 وعن التهذيب ج 9 ص 19 وكشف اللثام (ط قديم) ج 2 ص 264 ومستدرك سفينة البحار ج 8 ص 609 ومسند الإمام الرضا ج 2 ص 317 وشرح اللمعة ج 7 ص 284 ومسالك الأفهام ج 12 ص 46 ومجمع الفائدة ج 11 ص 184 وجواهر الكلام ج 36 ص 313 وجامع المدارك ج 5 ص 155 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 123 والبحار ج 58 ص 303.
(3) الوسائل ج 16 ص 250 والكافي (الفروع) ج 6 ص 225 ومجمع الفائدة ج 11 ص 184 وأمالي الطوسي ص 688 والبحار ج 61 ص 304 وج 100 ص 67 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 123.
(4) المحاسن ج 2 ص 445 والكافي ج 6 ص 301 والوسائل ج 16 ص 499 والفصول المهمة ج 2 ص 440 والبحار ج 63 ص 429.
(5) الوسائل ج 8 ص 363 و 572 عن الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والمحاسن




