51 أن لا يحرّش فيما بينها (1) إلا الكلاب.
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب على بعضها.
52 أن يهيء للبهيمة الضالة ، مكانا ويطعمها ويسقيها (2).
__________________
(1) كنز العمال (ط الهند) ج 9 ص 37 عن الترمذي ، وأبي داود ، وراجع : البحار ج 61 ص 223 و 226 و 227 وج 97 ص 191 والمحاسن ص 634 و 628 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 60 ، والسرائر ج 3 ص 563 المستطرفات ، والكافي ج 6 ص 554 ، وسنن أبي داود ج 1 ص 577 وج 3 ص 36 وعون المعبود ج 2 ص 331 وج 7 ص 165 والوسائل ج 8 ص 382 ومسند ابن أبي الجعد ص 313 والأدب المفرد ص 263.
وراجع : المعجم الأوسط ج 2 ص 331 والكامل ج 3 ص 191 و 238 وج 6 ص 6 والجامع للشرايع ص 397 ونيل الأوطار ج 8 ص 249 وفقه السنة ج 3 ص 511 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 287 وكنز الفوائد ص 294 وعوالي اللآلي ج 1 ص 171 والفصول المهمة ج 3 ص 352 و 353 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 255 ومواقف الشيعة ج 3 ص 201 وميزان الحكمة ج 1 ص 714 وسنن الترمذي ج 3 ص 126 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 22 وتحفة الأحوذي ج 5 ص 299 والمصنف للصنعاني ج 11 ص 454 ومسند أبي يعلى ج 4 ص 389 والمعجم الكبير ج 11 ص 70 والجامع الصغير ج 2 ص 683 وفيض القدير ج 2 ص 452 وضعيف سنن الترمذي ص 195.
(2) البحار ج 41 ص 118 والمناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص 111 ودعائم الإسلام ج 2 ص 497 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 134 والمصنف لابن أبي شيبة ج 5 ص 133.




