35 أن لا يعنف في سوقها.
36 أن لا يجهدها بركوبه (1).
37 أن يوردها المياه التي تمر بها (2).
__________________
(ط حجرية) ج 1 ص 232 وج 5 ص 247 ومدارك الأحكام ج 5 ص 210 وذخيرة العبادة ج 3 ص 454 وجواهر الكلام ج 15 ص 334 والكافي ج 3 ص 537 والوسائل ج 6 ص 89 و 91 والبحار ج 33 ص 525 وج 41 ص 127 وج 94 ص 91 ونهج السعادة ج 8 ص 114 وميزان الحكمة ج 30 ص 1933 وشرح النهج للمعتزلي ج 15 ص 152 ومنتقى الجمان ج 2 ص 420.
(1) نهج البلاغة (شرح عبده) ج 3 ص 25 والمقنعة ص 256 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 69 والغارات ج 1 ص 128 ومنتهى المطلب (ط قديم) ج 1 ص 481 وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج 1 ص 232 وج 5 ص 247 ومدارك الأحكام ج 5 ص 210 وذخيرة العبادة ج 3 ص 454 وجواهر الكلام ج 15 ص 334 والكافي ج 3 ص 537 والوسائل ج 6 ص 89 و 91 والبحار ج 33 ص 525 وج 41 ص 127 وج 94 ص 91 ونهج السعادة ج 8 ص 114 وميزان الحكمة ج 30 ص 1933 وشرح النهج للمعتزلي ج 15 ص 152 ومنتقى الجمان ج 2 ص 420.
(2) نهج البلاغة (شرح عبده) ج 3 ص 25 والمقنعة ص 256 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 69 والغارات ج 1 ص 128 ومنتهى الطلب (ط قديم) ج 1 ص 481 وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج 1 ص 232 وج 5 ص 247 ومدارك الأحكام ج 5 ص 210 وذخيرة العبادة ج 3 ص 454 وجواهر الكلام ج 15 ص 334 والكافي ج 3 ص 537 والوسائل ج 6 ص 89 و 91 والبحار ج 33 ص 525 وج 41 ص 127 وج 94 ص 91 ونهج السعادة ج 8 ص 114 وميزان الحكمة ج 30 ص 1933 وشرح النهج للمعتزلي ج 15 ص 152 ومنتقى الجمان ج 2 ص 420.




