23 لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حيا (1).
24 لا يحرق الحيوان (2).
25 أن يقلّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب (3).
26 أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته (4).
ومن وصايا علي «عليهالسلام» لجابي الزكاة :
27 أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة (5).
__________________
(1) البحار ج 61 ص 223 عن أمالي الطوسي ، وعن ثواب الأعمال ، والسنن الكبرى ج 8 ص 13.
(2) البحار ج 61 ص 267 وج 73 ص 329 وج 30 ص 515 والوسائل ج 12 ص 220 وج 8 ص 379 ومنتهى المطلب (ط ق) ج 2 ص 924 والحدائق الناضرة ج 18 ص 100 ونيل الأوطار ج 8 ص 139 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي للصدوق ص 510 ومكارم الأخلاق ص 425 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 507 ومكاتيب الرسول ج 2 ص 141 وشرح صحيح مسلم ج 12 ص 218 وعن فتح الباري ج 6 ص 130 وتحفة الأحوذي ج 5 ص 24 وعون المعبود ج 7 ص 273 والسير الكبير ج 3 ص 1045.
(3) مسند أحمد ج 3 ص 484 ومجمع الزوائد ج 5 ص 259 و 168 وج 8 ص 196 وكشف الأستار عن مسند البزار ج 2 ص 273 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 14 وراجع : المعجم الكبير ج 5 ص 67 وكنز العمال ج 15 ص 423 وأسد الغابة ج 2 ص 163 و 367.
(4) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1059.
(5) نهج البلاغة (شرح عبده) ج 3 ص 25 والمقنعة ص 256 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 69.




