21 وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو (1).
22 أن يأمن الطير ما دام في وكره (2).
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار.
__________________
العمال (ط الهند) ج 9 ص 36 و 37 و 38 و 67 عن أحمد والبيهقي ، والنسائي ، والطبراني ، ونهج البلاغة الرسالة رقم 47 ولسان العرب ج 11 ص 615 ، والنهاية في اللغة ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 70 و 71 وج 2 ص 59 وصحيح ابن حبان ج 1 ص 170 والنهاية في غريب الحديث ج 4 ص 294 وتاج العروس ج 8 ص 111 ومسند أحمد ج 1 ص 338 وج 2 ص 43 و 103 والمستدرك للحاكم ج 4 ص 234 ونصب الراية ج 3 ص 223 والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 633 وج 6 ص 434 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 182 والكامل ج 2 ص 152 وبداية المجتهد ج 1 ص 300 وسبل السلام ج 4 ص 47 ونيل الأوطار ج 6 ص 334 وج 7 ص 335 وج 8 ص 251 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 346 وعلل الشرايع ج 2 ص 484 وموارد الظمآن ص 263 والسير الكبير ج 3 ص 1029 وتنزيه الأنبياء ص 218.
(1) وسائل الشيعة ج 16 ص 307 و 308 وج 8 ص 396 وج 5 ص 52 والكافي ج 5 ص 49 والتهذيب ج 6 ص 173 وج 9 ص 82 ، والبحار ج 61 ص 222 و 23 وج 94 ص 25 عن الكافي وعون المعبود ج 2 ص 333 وسنن أبي داود ج 3 ص 29 والمحاسن ج 2 ص 634 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 301 وج 16 ص 157.
(2) البحار ج 62 ص 275 والوسائل ج 16 ص 239 و 240 و 241 و 117 وراجع : مستدرك الوسائل ج 3 ص 63 ودعائم الإسلام ج 2 ص 168.




