20 وأن لا يمثّل بها (1).
__________________
ومسند أحمد ج 3 ص 117 و 171 و 191 وعن صحيح البخاري ج 6 ص 228 وعن صحيح مسلم ج 6 ص 72 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1063 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 183 والمعجم الأوسط ج 2 ص 331 ورياض الصالحين ص 633 وموارد الظمآن ص 263 والجامع الصغير ج 2 ص 700 و 704 وسنن أبي داود ج 1 ص 643 وسنن النسائي ج 7 ص 238 والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 234 و 334 وج 10 ص 24 وشرح صحيح مسلم ج 13 ص 107 ومجمع الزوائد ج 4 ص 108 وج 5 ص 265 وعن فتح الباري ج 9 ص 529 والديباج على مسلم ج 5 ص 24 وحاشية السندي على النسائي ج 7 ص 238 وتحفة الأحوذي ج 4 ص 170 وج 5 ص 39 وعون المعبود ج 8 ص 8 ومسند الطيالسي ص 275 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 454 والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 633 والسنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 72 والمنتقى من السنن المسندة ص 226 واللمع في أسباب ورود الحديث ص 65 وكنز العمال ج 5 ص 393 وج 15 ص 39 وفيض القدير ج 3 ص 243 وج 6 ص 441 و 431 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 391 والدر المنثور ج 2 ص 223 وفتح القدير ج 1 ص 518 وسبل الهدى والرشاد ج 7 ص 391.
(1) راجع في هذا وفي سابقه : كشف الأستار عن مسند البزار ج 2 ص 274 ومجمع الزوائد ج 5 ص 265 وسنن الدارمي ج 2 ص 83 وعون المعبود ج 3 ص 4 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 70 ودعائم الإسلام ج 2 ص 173 و 175 والبحار ج 61 ص 282 وج 62 ص 328 و 329 وج 46 ص 252 وعن البخاري ج 7 ص 121 وسنن الترمذي ج 4 ص 23 والفايق في غريب الحديث ج 3 ص 225.
وراجع في النهي عن المثلة بالحيوان المصادر التالية أيضا : البحار ج 62 ص 30 وج 61 ص 282 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 63 والمصنف للصنعاني ج 4 ص 454 وكنز




