17 أن لا تطرق الطيور ليلا ، فإن الليل أمان لها (1).
18 أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش ويطير (2). فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر.
19 أن لا تصبر البهائم (3).
__________________
وفيض القدير ج 6 ص 448 و 503 وتاريخ ابن معين للدوري ج 2 ص 208 والعلل ج 2 ص 85 والتاريخ الكبير ج 1 ص 206 وضعفاء العقيلي ج 3 ص 96 والكامل ج 5 ص 342 وطبقات المحدثين بإصبهان ج 3 ص 478 وتاريخ بغداد ج 5 ص 438 وتاريخ مدينة دمشق ج 36 ص 420 والموضوعات ج 1 ص 151 وتهذيب الكمال ج 22 ص 513 وتهذيب التهذيب ج 8 ص 164.
(1) مجمع الزوائد ج 4 ص 30 وكنز العمال (ط الهند) ج 21 ص 2 وراجع : ج 16 ص 239 عن الكافي والتهذيب ، والإستبصار ج 4 ص 64 والبحار ج 59 ص 286 ومستدرك سفينة البحار ج 6 ص 436 والحد الفاصل للرامهرمزي ص 259.
وأما ما نقل عن الإمام الرضا «عليهالسلام» : فقد قيل له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا ، فإن الناس يكرهون ذلك؟
فقال : لا بأس بذلك. فهو ناظر إلى إرادة نفي تحريم ذلك ، فلا ينافي ما ذكرناه.
(2) الأشعثيات ص 75 والوسائل ج 16 ص 239 و 240 و 241 وفي هوامشه عن الكافي (الفروع) ج 2 ص 143 وعن التهذيب ج 2 ص 342 وج 9 ص 22 وراجع : مستدرك الوسائل ج 3 ص 63 والإستبصار ج 4 ص 65 والكافي ج 6 ص 216.
(3) نيل الأوطار ج 8 ص 249 و 250 ودعائم الإسلام ج 2 ص 175 والمجازات النبوية ص 408 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 158 والبحار ج 62 ص 328




