5 أن لا تقف وعليها جهازها (1).
6 أن لا يقف على ظهورها (2).
7 أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه (3).
__________________
(1) البحار ج 7 ص 276 وج 61 ص 203 والمحاسن ج 2 ص 361 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 292 والوسائل ج 8 ص 394 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 300 ومكارم الأخلاق ص 263 والتفسير الصافي ج 2 ص 119 ونور الثقلين ج 1 ص 715.
(2) كنز العمال (ط الهند) ج 9 ص 35 و 36 عن أبي داود ، وأحمد ، والطبراني ، وغير ذلك. وراجع : مستدرك الحاكم ج 1 ص 444 وج 2 ص 100 وعون المعبود ج 2 ص 332 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 50 والوسائل ج 8 ص 350 و 351 و 352 وسنن أبي داود ج 3 ص 27 وسنن الدارمي ج 2 ص 286 والسنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 255 والبحار ج 73 ص 271 وج 61 ص 201 و 220 و 210 و 202 و 205 عن الكافي والمحاسن ، ومن لا يحضره الفقيه ، والخصال ، وأمالي الصدوق ، ونوادر الراوندي ، ومنتهى المطلب (ط قديم) ج 2 ص 648 والتحفة السنية ص 342 والحدائق الناضرة ج 25 ص 142 وجواهر الكلام ج 31 ص 395 وجامع المدارك ج 4 ص 490 و 491 وفقه الصادق ج 22 ص 348 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 286 و 287 والخصال ص 330 ومكارم الأخلاق ص 262 و 263 والفصول المهمة ج 3 ص 348 و 349 والمحاسن ص 633 والكافي ج 6 ص 539 و 537 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164 وكتاب النوادر ص 121.
(3) راجع : البحار ج 61 ص 201 و 202 و 205 و 210 و 227 عن الكافي ، والمحاسن ، والخصال ، ومن لا يحضره الفقيه ، وأمالي الصدوق ، والوسائل ج 8




