واحدة (1) وقال لهن كما تروي عائشة : أوّلكن (أو أسرعكن) لحاقا بي أطولكن يدا.
قالت : فكن يتطاولن أيهن أطول يدا.
وعند البخاري وغيره : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله «صلىاللهعليهوآله» نمد أيدينا في الجدار ، نتطاول.
فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ، وكانت المرأة امرأة قصيرة ، ولم تكن بأطولنا ؛ فعرفنا : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» إنما أراد طول اليد بالصدقة (2).
وفي نص آخر : أخذن قصبة يذر عنها (3).
ونقول :
__________________
(1) السيرة الحلبية ج 3 ص 321 وشرح الأخبار ج 3 ص 520 والبحار ج 37 ص 67 وعن صحيح مسلم ج 7 ص 142 وشرح سنن النسائي ج 5 ص 67 وحاشية السندي على النسائي ج 5 ص 66 وسير أعلام النبلاء ج 2 ص 130 وسبل الهدى والرشاد ج 11 ص 45.
(2) سبل الهدى والرشاد ج 11 ص 203 وفي هامشه عن البخاري ج 3 ص 226 وعن مسلم 2453 والسيرة الحلبية ج 3 ص 321 ومستدرك الحاكم ج 4 ص 25 وراجع : أنساب الأشراف ج 1 ص 436 وشرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج 1 ص 292 والبداية والنهاية ج 4 ص 292 و 149 وشرح المواهب للزرقاني ج 4 ص 414 وكنز العمال ج 13 ص 700 والمعجم الكبير ج 24 ص 50 وفيض القدير شرح الجامع الصغير ج 3 ص 666 وعن الإصابة ج 8 ص 154.
(3) السيرة الحلبية ج 3 ص 321 وشرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج 1 ص 292.




