وقال مالك كما حكي عنه : البلوغ أن يغلظ الصوت ، أو ينشق الغضروف ، وهو رأس الأنف.
قال : وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ (1).
فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة ، كما عودنا في العديد من الموارد.
البلوغ عند اليهود :
وأخيرا ، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة ، فقد قال أحمد شلبي نقلا عنهم :
«وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة ، فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماما وليس لها شيء بعد ذلك» (2).
وقال أيضا : «السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل ، والثانية عشرة للمرأة ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن» (3). فاقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجبا!!
__________________
(1) كنز العرفان ج 2 ص 102.
(2) مقارنة الأديان : اليهودية ص 301 عن المقارنات والمقابلات ص 334.
(3) مقارنة الأديان اليهودية ص 302 عن المقارانات والمقابلات ص 371 و 372.




