فلا تصلي إلا بخمار (1).
5 رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن «عليه السّلام» ، الجارية إذا طمثت عليها الحج (2).
6 وكذا رواية شهاب عن أبي عبد الله «عليه السّلام» حول ذلك أيضا (3).
7 رواية أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السّلام» : على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (4).
8 حديث يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (5).
9 وعن علي «عليه السّلام» بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض ، قد سرقت ، فضربها أسواطا ، ولم يقطعها (6).
10 موثقة عمار الساباطي : عن الصادق ، في الجارية : إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها
__________________
(1) قرب الإسناد ص 41 ح 506.
(2) الوسائل ج 11 ص 45 عن من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 435.
(3) الوسائل ج 11 ص 45 عن الكافي ج 4 ص 276 ح 8 وعن تهذيب الأحكام ج 5 ص 6 والإستبصار ج 2 ص 146.
(4) الوسائل ج 10 ص 236 وج 4 ص 410 وعن التهذيب ج 4 ص 281 ح 851 وص 326 ح 1015 والإستبصار ج 2 ص 123 ح 398 وعن المقنع للصدوق ص 62.
(5) الوسائل ج 4 ص 405 وعن الفقيه ج 1 ص 373.
(6) الكافي ج 7 ص 232 والوسائل ج 28 ص 295 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 121.




