والحدود (1).
36 حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض (2). وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.
37 وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السّلام» (3).
38 موثقة عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين ، بأنها تحيض لتسع سنين (4).
39 وأخيرا ، فقد قال صاحب الجواهر : إن بعض الروايات تقول : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (5).
__________________
(1) تهذيب الأحكام ج 9 ص 184 ح 471 / 16 وج 10 ص 120 ح 481. والإستبصار ج 4 ص 249 ح 945 والوسائل ج 28 ص 397 وجواهر الكلام ج 26 ص 36 و 37 وفي هامشه عن المستدرك ج 1 ص 7.
(2) الإستبصار ج 3 ص 237 ح 855 والكافي ج 7 ص 198 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 221 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 38 ح 133 وج 7 ص 382 ح 1544 والوسائل ج 1 ص 43 وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما.
(3) الكافي ج 7 ص 197 و 198 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 37 و 38 ح 132 و 133 والوسائل ج 17 ص 360 وج 18 ص 411. ومستطرفات السرائر ص 428.
(4) الوسائل ج 19 ص 365 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 184 والكافي ج 7 ص 68.
(5) جواهر الكلام ج 3 ص 142.




