مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 12 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 310

32 ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : حد بلوغ المرأة تسع سنين (1) وهي رواية معتبرة.

33 مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (2).

ويلاحظ : أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة ، فهي تصلح تفسيرا لآية : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ..)(3).

34 موثق الحسن بن راشد ، عن العسكري «عليه السّلام» : إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض ، والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (4).

فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.

35 وخبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل «عليه السّلام» قال : إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض

__________________

(1) الخصال ص 421 والوسائل ج 20 ص 104 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 86 و 87.

(2) الوسائل ج 19 ص 367 وج 18 ص 411 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 221 ح 5522.

(3) الآية 6 من سورة النساء.

(4) جواهر الكلام ج 26 ص 37 لكن في تهذيب الأحكام ج 9 ص 183 وفي الوسائل ج 19 ص 212 : سبع سنين. والظاهر : أنه تصحيف تسع ، لأنهما في الرسم متقاربان. وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق.

الصفحة 180 من 310