تعدت من المحيض ثلاثة أشهر (1). فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة.
وقد يقال : لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا أو أنه ينقله عن المعصوم.
والجواب : إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا.
لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة ، أي التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض (2).
31 رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام الباقر «عليهما السّلام» في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة (3) ، وإن دخل بهما.
روايات تحديد البلوغ بالتسع :
أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية :
__________________
(1) تهذيب الأحكام ج 8 ص 67 و 138 والإستبصار ج 3 ص 338 والكافي ج 6 ص 85 والوسائل ج 22 ص 179.
(2) راجع : الوسائل ج 22 ص 179 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والمختلف ج 6 ص 611 والكافي ج 6 ص 86 عن معاوية بن حكيم.
(3) من لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج 3 ص 513 والكافي ج 6 ص 84 و 86 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 والوسائل ج 22 ص 178 وعن هامشه عن السرائر.




