إلى أن قال : فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر (1) ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.
26 رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السّلام» : في الجارية لم تطمث ، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها (2).
27 حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، في جارية حدثة ، طلقت ، ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟
قال «عليه السّلام» : نعم. الخ .. (3).
28 وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السّلام» (4).
29 حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السّلام» : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (5) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة ، والتي يئست من المحيض.
30 عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي
__________________
(1) جواهر الكلام ج 32 ص 247 والوسائل ج 22 ص 183 و 184 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 119 و 120 والإستبصار ج 3 ص 323 والكافي ج 6 ص 99.
(2) الوسائل ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والإستبصار ج 3 ص 357.
(3) تهذيب الأحكام ج 8 ص 139 والوسائل ج 22 ص 181.
(4) تهذيب الأحكام ج 8 ص 138 والوسائل ج 22 ص 180.
(5) الوسائل ج 22 ص 170 و 182 والكافي ج 6 ص 85 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والإستبصار ج 3 ص 338.




