وفيها : أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض ، ومثلها لا تحيض (1). وقد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة».
ولكن آية الله الخوئي «رحمه الله» قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند (2) وهو كما قال.
23 صحيحة الحلبي ، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة ، وأنها بحاجة إلى عدة ، إن كانت قد بلغت (3) ، أي بلغت مرحلة الحبل ، فإن العدة ، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية ، كما ذكره آية الله الخوئي «رحمه الله» (4).
24 صحيحة حماد بن عثمان ، عن الإمام الصادق ، في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض ، قال : ليس عليها عدة (5) وإن دخل بها.
25 صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر ، أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ..
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 85 وراجع : تهذيب الأحكام ج 7 ص 469 وج 8 ص 67 و 137 والإستبصار ج 3 ص 337 والوسائل ج 22 ص 179 و 181 و 183.
(2) راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 6 ص 86.
(3) الوسائل : ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والكافي ج 5 ص 473 والإستبصار ج 3 ص 357.
(4) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 154.
(5) الوسائل ج 22 ص 178 و 171 و 182 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 و 137 والكافي ج 6 ص 85 والإستبصار ج 3 ص 337.




