مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 12 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 310

مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة وذلك في الظروف الطبيعية وحيث يكون ثمة تناسب بين الشريكين.

أما بالنسبة للشاب ، فبلوغ النكاح هو بخروج المني أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة بالقياس إلى نوع الشباب وغالبيتهم وفي الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطئ الزوجة بعد سن التاسعة وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك.

كما دلت الروايات أيضا : على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضا (1).

خامسا : لو سلمنا : أن المراد هو : النضج الجنسي ، فإننا نقول : إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له مراتب ، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.

فقد يكون المراد ببلوغ النكاح : هو بلوغ أولى تلك المراتب ، كما تشير إليه كلمة (بلوغ).

فإذا قيل : فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلا فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.

وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة ، فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل ، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلا.

وبعد ما تقدم فإن النتيجة هي : أن المعيار هو السن وخروج المني في

__________________

(1) راجع : وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج 28 ص 82 و 83.

الصفحة 170 من 310