قال : تحيض الجارية ، ويحتلم الغلام (1).
وكان «صلى الله عليه وآله» يومئذ يفرق بين الأختين إذا بلغتا ، وبين الأم وابنتها إذا بلغت (2).
وكانت الأم تباع وولدها الصغار لمشركي العرب ، وليهود المدينة ، وتيماء وخيبر ، يخرجون بهم ، فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ، ولا من اليهود ، إلا من المسلمين (3).
وابتاع يومئذ محمد بن مسلمة امرأة من السبي معها ابناها بخمسة وأربعين دينارا (4).
__________________
(1) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 والإمتاع ج 1 ص 251 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 30 والسيرة الحلبية ج 2 ص 346.
(2) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 والسيرة الحلبية ج 2 ص 346.
(3) المغازي للواقدي ج 2 ص 524. والإمتاع ج 1 ص 252 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 30 وراجع : والسيرة الحلبية ج 2 ص 346.
(4) المغازي للواقدي ج 2 ص 524.




