قالوا : «ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين» (1).
قالوا : «ولم تقع القسمة ولا السهم إلا في غزاة بني قريظة» (2).
وقالوا أيضا : «كان هذا أول فيء وقعت فيه السهمان والخمس (3) ، فعلى سنتها وما أمضى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيها وقعت المقاسم ، ومضت السنة في المغازي» (4).
وقال ابن سعد : «وأمر بالغنائم فجمعت ، فأخرج الخمس من المتاع والسبي ، ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد ، وقسمه بين المسلمين».
زاد الواقدي قوله : «وقسمت النخل» (5).
وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والخيل ستة وثلاثين فرسا. فكانت السهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما (6).
__________________
(1) تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 252.
(2) دلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 24.
(3) راجع : السيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 256 وعيون الأثر ج 2 ص 75 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 242 والبداية والنهاية 4 ص 126 والكامل في التاريخ ج 2 ص 187 وشرح بهجة المحافل ج 1 ص 276 والإكتفاء ج 2 ص 186 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 252 وتاريخ الخميس ج 1 ص 499 والسيرة الحلبية ج 2 ص 339 ودلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 24.
(4) راجع المصادر في الهامش السابق باستثناء سيرة ابن كثير والبداية والنهاية.
(5) طبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج 2 ص 75 وراجع : المواهب اللدنية ج 1 ص 117 ونهاية الأرب ج 17 ص 196 وراجع : المغازي للواقدي ج 2 ص 521 525 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 250 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 28.
(6) المغازي للواقدي ج 2 ص 522 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 250 وسبل الهدى




