ما ذهب إليه» (1).
7 «فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم.
8 والقياس.
9 ومراعاة المعنى.
10 ولمن يقول بالظاهر أيضا» (2).
11 وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (3).
ونقول :
أولا : إن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما ترك تعنيف كلا الطائفتين ومجرد ترك التعنيف لا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.
ولا على التصويب لكلا الفريقين ، ولا على كون المجتهد لا يعنف ، وإن أخطأ ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (4). كما أنه لا يدل على وجود مجتهدين في البين؟؟
ولا على كون المتخالفين في الاجتهاد معذورين ومثابين.
ولا على القياس أو المفهوم ، أو مراعاة المعنى ..
__________________
(1) حدائق الأنوار ج 2 ص 595 وراجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98.
(2) النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98.
(3) شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98 وراجع : فتح الباري ج 7 ص 315.
(4) راجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 98 وفتح الباري ج 7 ص 315.




