أو الظهر والعصر والمغرب كما في رواية أبي هريرة ، وأبي سعيد (1)؟
وفي الموطأ : أن الفائتة هي الظهر (2) ، وكذا عن جابر وأم سلمة وعلي وابن مسعود (3).
وبعض الروايات : عن ابن عباس وحذيفة ، لم تعين الصلاة أو لم تعين العدو.
قال المقريزي : «فاحتمل أن يكون كله صحيحا ، لأنهم حوصروا في الخندق ، وشغلوا بالأحزاب أياما» (4).
وقد جمع النووي بين هذه الروايات بأن فوات الصلاة قد حصل مرتين لأن الحرب استمرت في الخندق عدة أيام (5).
إستفادات غير موفقة :
وقد حاول البعض : أن يستفيد من هذا الحديث المشكوك أحكاما
__________________
(1) البداية والنهاية ج 4 ص 110 وتاريخ الخميس ج 1 ص 488 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 212.
(2) شرح بهجة المحافل ج 1 ص 268.
(3) راجع : مجمع الزوائد ج 1 ص 309 و 310 والدر المنثور ج 1 ص 304 عن البزار وص 303 عن مصادر أخرى ، وكنز العمال ج 10 ص 239 عن مصادر كثيرة وكشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 196 و 197.
(4) إمتاع الأسماع ج 1 ص 233.
(5) راجع : السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 8 والسيرة الحلبية ج 2 ص 321 والمواهب اللدنية ج 1 ص 114 ومحمد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمحمد رضا ص 23.




