مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 10 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 329

وقال العلامة الأميني : «ما المسوغ له ذلك ، وقد دخل مكة محرما؟ وكيف يشيع المنكر ، ويقول : تأهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعا بالعمرة لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرمها كما يأتي تفصيله حتى يقال : إنه تأهل بين الإحرامين ، بعد قضاء نسك العمرة ، فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة ، حتى أحل بعد تمام النسك بمنى» ..

إلى أن قال : «وقد صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من قوله : «لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب» (1).

ثم ذكر «رحمه‌الله» نصوصا أخرى : حول عدم جواز التزوج حال الإحرام فلتراجع (2).

هذا بالإضافة : إلى أنه لا معنى للحكم بالإتمام للمسافر إذا تزوج امرأة في بلد ما لأن المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس.

ولو كان حكم عثمان الإتمام لأنه تزوج امرأة هناك ، فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به؟! ولماذا يصر على علي «عليه‌السلام» بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه؟!

ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان ، ثم يستمر بنو أمية على

__________________

(1) ذكر في الغدير ج 8 ص 104 ، المصادر التالية : الموطأ ج 1 ص 321 وفي طبعة أخرى 254 والأم ج 5 ص 160 ومسند أحمد ج 1 ص 57 و 64 و 65 و 68 و 73 وصحيح مسلم ج 1 ص 935 وسنن الدارمي ج 2 ص 38 وسنن أبي داود ج 1 ص 290 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 606 وسنن النسائي ج 5 ص 192 وسنن البيهقي ج 5 ص 65 و 66.

(2) الغدير ج 8 ص 104 و 105.

الصفحة 22 من 329