ذلك ، فبقوا أياما ثم قالوا : نخرج ولنا ما حملت الإبل ، فقال : لا ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا ، فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه. فخرجوا على ذلك» (1).
وكان منهم جماعة من أولاد الأنصار ، لأن المرأة من الأنصار كان إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها : إن عاش لها ولد ، تهوده ، فلما أجليت بنو النضير ، قال آباء أولئك : لا ندع أبناءنا ، وأنزل الله : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) (2) ، وهي مخصوصة بهؤلاء الذين تهودوا قبل الإسلام ، وإلا .. فإكراه الكفار الحربيين سائغ الخ .. (3).
وقد ذكر البعض : أن ابن يامين قد جعل لرجل عشرة دنانير ، ليقتل عمرو بن جحاش (4).
__________________
(1) تفسير القمي ج 2 ص 359 والبحار ج 2 ص 169 و 170 عنه وراجع حول عدم قبول النبي «صلىاللهعليهوآله» منهم : لباب التأويل ج 4 ص 244 245 ومدارك التنزيل بهامشه نفس الجلد والصفحة. وغرائب القرآن ، مطبوع بهامش جامع البيان ج 28 ص 33 38 والجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 11 وتفسير الصافي ج 5 ص 155.
(2) الآية 256 من سورة البقرة.
(3) السيرة الحلبية ج 2 ص 267 والجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 280 عن أبي داود ولباب التأويل ج 1 ص 185 وفتح القدير ج 5 ص 275 عن أبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن مردويه والبيهقي في السنن والضياء في المختارة والدر المنثور ج 1 ص 328 عنهم وعن ابن مندة في غرائب شعبة وعن النحاس في ناسخه وعبد بن حميد وسعيد بن منصور.
(4) مغازي الواقدي ج 1 ص 374.




